ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب الاميرة عبطة بنت حمود الرشيد
من التابعية السعودية المسجل برقم 8/2004/أ
تاريخ 23/01/2004 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان مجموع ما تملكه وما
تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الآف
متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ 18/03/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للاميرة عبطة بنت حمود الرشيد من التابعية السعودية بتملك القسمين رقم 40 و41 من العقار رقم 1221 من منطقة رأس بيروت العقارية- محافظة بيروت- ويعود لهما مساحة 61.1م.م. من اصل مساحة العقار البالغة 2350م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة