All legislation

مرسوم Decree No. 12134 27/03/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة راس بيروت العقارية (محافظة بيروت) للاميرة عبطة بنت حمودالرشيد من التابعية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
12134
Date
27/03/2004
Official Gazette
Issue 19, 08/04/2004, p. 2090-2091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12134 تاريخ 27/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الاميرة عبطة بنت حمود الرشيد

من التابعية السعودية المسجل برقم 8/2004/أ

تاريخ 23/01/2004 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما تملكه وما

تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الآف

متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ 18/03/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للاميرة عبطة بنت حمود الرشيد من التابعية السعودية بتملك القسمين رقم 40 و41 من العقار رقم 1221 من منطقة رأس بيروت العقارية- محافظة بيروت- ويعود لهما مساحة 61.1م.م. من اصل مساحة العقار البالغة 2350م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة