All legislation

مرسوم Decree No. 12126 27/03/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية - لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12126
Date
27/03/2004
Official Gazette
Issue 19, 08/04/2004, p. 2091-2092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12126 تاريخ 27/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادتان 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/01/2004

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2004 ولغاية صدور موازنة 2004

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والنقل, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/03/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات /47.902.000/ل.ل. (فقط سبعة واربعون مليونا وتسعماية والفا ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع- وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2- المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334- النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات (تنفيذ رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 871/2003 تاريخ 19/11/2003 تاريخ 20/11/2003, ورقم 778/2003 تاريخ 20/10/2003). /47902000/ل.ل. (فقط سبعة واربعون مليونا وتسعماية والفا ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري