All legislation

مرسوم Decree No. 12129 27/03/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتربية للاحكام القضائيةوالمصالحات لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12129
Date
27/03/2004
Official Gazette
Issue 19, 08/04/2004, p. 2092-2093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12129 تاريخ 27/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا

سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/01/2004

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2004 ولغاية صدور موازنة 2004

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/03/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوطيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات /1707000/ل.ل. (فقط مليون وسبعماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية). الى: الباب الحادي عشر- وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2- المديرية العامة للتربية الوظيفة 212- التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16- نفقات مختلفة الفقرة- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات (بدل اشغال لصالح مدرسة برج ابي حيدر عن الفترة ما بين 99 ولغاية 2002 ضمنا- رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 741/2003 تاريخ 07/10/2003) /1707000//ل.ل. (فقط مليون وسبعماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة