المادة 1
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوطيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات /1707000/ل.ل. (فقط مليون وسبعماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية). الى: الباب الحادي عشر- وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2- المديرية العامة للتربية الوظيفة 212- التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16- نفقات مختلفة الفقرة- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات (بدل اشغال لصالح مدرسة برج ابي حيدر عن الفترة ما بين 99 ولغاية 2002 ضمنا- رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 741/2003 تاريخ 07/10/2003) /1707000//ل.ل. (فقط مليون وسبعماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية)