ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/03/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الالمانية الى وزارة التربية والتعليم العالي لصالح المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في اطار المشروع الالماني اللبناني "ادخال نظام التعليم المهني المزدوج الى لبنان", والهبة عبارة عن مختبر (عدد 2) للآلات الكهربائية وفقا لبوليصتي الشحن رقم DE703052166249 ورقم DE703052166248 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: سمير الجشر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة