المادة 1
يضاف الى الجدول الثاني المرفق بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/03/1998 وفقا لما يلي: الجدول الثاني من اتفاقية المؤثرات العقلية لعام 71:
5) امينبتين Amineptine.
مرسوم Decree No. 12137 27/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما المادة السابعة منه
والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 2432 تاريخ 11/02/2000 (تعديل جداول المخدرات والمواد التخليقية والسلائف),
بناء على المرسوم رقم 8065 تاريخ 20/06/2002 (تعديل جداول المخدرات والمواد تخليقية والسلائف),
بناء على الاتفاقات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة المخدرات في فيينا.
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 75/2003-2004 تاريخ 15/12/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/02/2004,
يرسم ما يأتي:
يضاف الى الجدول الثاني المرفق بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/03/1998 وفقا لما يلي: الجدول الثاني من اتفاقية المؤثرات العقلية لعام 71:
5) امينبتين Amineptine.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة