All legislation

مرسوم Decree No. 12130 27/03/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12130
Date
27/03/2004
Official Gazette
Issue 19, 08/04/2004, p. 2098-2099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12130 تاريخ 27/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادتان 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/1/2004

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2004 ولغاية صدور موازنة 2004

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه,

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/03/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الحزء الاول من موازنة عام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /42.500.000/ل.ل. (فقط اثنان واربعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية) الى: الباب 18- وزارة الطاقة والمياه الفصل 3- المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243- الامداد بالمياه البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 9- خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2- بدلات اتعاب (لتغطية بدل اتعاب لجنة الخبراء للتحقيق في صحة المخالفات بالنسبة لكل من شركة كهرباء بحمدون وشركة القاديشا وشركة كهرباء زحلة وشركة نهر الجوز وشركة كهرباء جبيل وشركة نقل القوى الكهربائية- البارد) /42500000/ل.ل. (فقط اثنان واربعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 اذار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة