المادة 1
مادة 1: ينقل في الحزء الاول من موازنة عام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /42.500.000/ل.ل. (فقط اثنان واربعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية) الى: الباب 18- وزارة الطاقة والمياه الفصل 3- المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243- الامداد بالمياه البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 9- خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2- بدلات اتعاب (لتغطية بدل اتعاب لجنة الخبراء للتحقيق في صحة المخالفات بالنسبة لكل من شركة كهرباء بحمدون وشركة القاديشا وشركة كهرباء زحلة وشركة نهر الجوز وشركة كهرباء جبيل وشركة نقل القوى الكهربائية- البارد) /42500000/ل.ل. (فقط اثنان واربعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).