ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000
وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه),
بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ 23/07/2002
(تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 221 تاريخ
29/05/2000),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 9103 تاريخ 16/11/2002
(تعيين مديرين عامين بالوكالة في المؤسسات
العامة الاستثمارية للمياه),
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/03/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين كل من المديرين العامين الواردة اسماؤهم ادناه اضافة الى وظيفته الاساسية مديرا عاما بالوكالة لمدة سنة للمؤسسة العامة المبينة تجاه اسمه وذلك في حال غياب المدير العام الاصيل او شغور المركز لاي سبب كان: الاسم اسم المؤسسة العامة المهندس احمد نظام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جوزف نصير مؤسسة مياه لبنان الشمالي السيد جمال كريم مؤسسة مياه البقاع السيد هيكل الراعي مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ايوب حميد
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة