All legislation

مرسوم Decree No. 12138 27/03/2004

تعيين مديرين عامين بالوكالة في المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه

Type
مرسوم · Decree
Number
12138
Date
27/03/2004
Official Gazette
Issue 19, 08/04/2004, p. 2099-2100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12138 تاريخ 27/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000

وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه),

بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ 23/07/2002

(تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 221 تاريخ

29/05/2000),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 9103 تاريخ 16/11/2002

(تعيين مديرين عامين بالوكالة في المؤسسات

العامة الاستثمارية للمياه),

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/03/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين كل من المديرين العامين الواردة اسماؤهم ادناه اضافة الى وظيفته الاساسية مديرا عاما بالوكالة لمدة سنة للمؤسسة العامة المبينة تجاه اسمه وذلك في حال غياب المدير العام الاصيل او شغور المركز لاي سبب كان: الاسم اسم المؤسسة العامة المهندس احمد نظام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جوزف نصير مؤسسة مياه لبنان الشمالي السيد جمال كريم مؤسسة مياه البقاع السيد هيكل الراعي مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة