المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2004 مفعول القرار رقم (64) تاريخ 22/06/1989, المجدد بموجب القرار رقم 195 تاريخ 14/04/2002, والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 324 30/03/2004
ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته,
لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88
تاريخ 12/08/1988,
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988
(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي
السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق
احكام المادة (9) من القانون رقم 59/88),
بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989
القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات
والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية,
بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني
للسيارات والسياحة المسجل في هيئة ادارة
السير والآليات والمركبات تحت الرقم 2247/3
تاريخ 11/02/2004,
بناء عل اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام
هيئة وادارة السير والآليات والمركبات
ومدير عام المالية,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2004 مفعول القرار رقم (64) تاريخ 22/06/1989, المجدد بموجب القرار رقم 195 تاريخ 14/04/2002, والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.
مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت, في: 30 آذار 2004 وزير الداخلة والبلديات الياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة