المادة 1
مادة 1: يسقط حق السيد جورج يوسف بو شرفان والسيدة ريتا جريس بو جودة في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية الرقم 1928640 للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 330 02/04/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994
وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول),
بناء علىالمرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ
13/03/1995 (تحديد اصول تقديم الطلبات
والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول
على لوحة عمومية) وتعديله بالمرسوم رقم
6925 تاريخ 01/07/1995 .
بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995
(تنظيم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ
تقسيط ثمن اللوحات العمومية) لا سيما المادة
الاولى منه,
بناء على القرار رقم 3/د تاريخ 27/01/1997
(بيع لوحات عمومية من فئة سيارة شاحنة
عمومية تقسيط) الذي جرى بموجبه تخصيص السيد
جورج يوسف بو شرفان والسيدة ريتا جريس
بو جودة بلوحة من فئة سيارة شاحنة عمومية
تقسيط رقمها 1928640 .
بناء على اقتراح رئيس ومدير عام هيئة ادارة
السير والاليات والمركبات,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسقط حق السيد جورج يوسف بو شرفان والسيدة ريتا جريس بو جودة في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية الرقم 1928640 للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يعاد الى من السيد جورج يوسف بو شرفان والسيدة ريتا جريس بو جودة المبلغ الذي دفعاه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 2 نيسان 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر