All legislation

قرار Decision No. 109 31/03/2004

تبنيد رقم 477 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
31/03/2004
Official Gazette
Issue 19, 08/04/2004, p. 2105-2106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 31/03/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون 2002

(تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275, تاريخ 7 نيسان

2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123,

تاريخ 12 حزيران 1959, (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية- ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461, تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة

50 منه,

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته, (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء شركة "دارين الدولية ش.م.م.",

تاريخ 23 كانون الاول 2003,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18 آذار 2004,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 3948/2004, تاريخ 6 آذار 2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند المحضر الغذائي المسمى FRAPPUCCINO, الوارد بشكل سائل اساسه الحليب الممزوج بالكاكاو بنسبة 0.244% ضمن عبوات محكمة الغلق سعة ليتر واحد, كمشروب جاهز للاستهلاك المباشر, في البند التعريفي 2202.90, المقترن بمعدل رسم 20% من القيمة بالاضافة الى رسم استهلاك داخلي 25ل.ل. لليتر, بحسب التعريفة الجمركية للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 31 آذار 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا