ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون 2002
(تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5275, تاريخ 7 نيسان
2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123,
تاريخ 12 حزيران 1959, (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية- ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم 4461, تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة
50 منه,
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته, (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء شركة "دارين الدولية ش.م.م.",
تاريخ 23 كانون الاول 2003,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18 آذار 2004,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 3948/2004, تاريخ 6 آذار 2004,
يقرر ما يأتي: