المادة 1
مادة 1: عدل القرار رقم 80/أ.ت تاريخ 02/11/1987 والمعدل بالقرار رقم 220/1/أ.ت تاريخ 16/08/2001 لجهة تسمية شركة "سونار للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل." بحيث تصبح شركة "ليبرتي للتأمين ش.م.ل." Liberty Insurance S.A.L." والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 77 31/03/2004
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968, المعدل بالقانون رقم 94
تاريخ 18/06/1999 ولا سيما المادتين 5 و 6 منه,
بناء على الطلب المقدم من شركة سونار للتأمين
واعادة التأمين ش.م.ل. المؤرخ في 25/03/2004,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل القرار رقم 80/أ.ت تاريخ 02/11/1987 والمعدل بالقرار رقم 220/1/أ.ت تاريخ 16/08/2001 لجهة تسمية شركة "سونار للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل." بحيث تصبح شركة "ليبرتي للتأمين ش.م.ل." Liberty Insurance S.A.L." والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 31 آذار 2004 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حماده