ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
والمعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999
ولا سيما المواد 7 (الفقرة ح) و54 و 56 منه,
بناء على محضر اجتماع مجلس ادارة شركة
دبي الوطنية للتأمين واعادة التأمين
ش.م.ع. المنعقد بتاريخ 07/02/2004 والمتعلق
باغلاق فرع الشركة في لبنان,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص من شركة دبي الوطنية للتأمين واعادة التأمين ش.م.ع. الكائن مركزها الرئيسي في بيروت المعطى لها بموجب القرار رقم 133/1/أ.ت تاريخ 20/08/1996 لمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع (حريق, نقل, حوادث) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 31 آذار 2004
وزير الاقتصاد والتجارة
مروان حماده