المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: سمير جرجس مبارك, رودريك فؤاد باسيل, جورج سعيد طنوس, الياس عبد الله ابراهيم, غسان نعيم معوض, عبد الله ابراهيم نادر وابراهيم عادل قليمه, بتأسيس "نقابة اصحاب معارض السيارات في جبل لبنان", مركزها في جل الديب.
قرار Decision No. 47 12/03/2004
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2551/3 تاريخ
30/12/2003,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: سمير جرجس مبارك, رودريك فؤاد باسيل, جورج سعيد طنوس, الياس عبد الله ابراهيم, غسان نعيم معوض, عبد الله ابراهيم نادر وابراهيم عادل قليمه, بتأسيس "نقابة اصحاب معارض السيارات في جبل لبنان", مركزها في جل الديب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
12 آذار 2004 وزير العمل اسعد حردان