ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من شركة كونكتينغ تريد
اند سيرفسز (سي تي أس) ش.م.م. رقم 2810/2
تاريخ 05/12/2003 والمتعلق بنقل ومكان
ستايشن ترافل الى وكالة كونكتينغ تريد
اند سيرفسز (سي تي اس),
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 31/03/2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 24 تاريخ 24/03/1992 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة كونكتينغ تريد اند سيرفسز (سي تي اس) ش.م.م.- على العقار رقم /5193/ قسم /27/ في المزرعة /بيروت- حي بدارو - شارع سامي الصلح- ملك عبد المنعم يوسف - طابق خامس بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 31 آذار 2004
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك