All legislation

قرار Decision No. 225 03/04/2004

الترخيص لوكالة بلو هورايزن للسياحة والسفر BLUE HORIZON TRAVEL & TOURISM- فئة اولى-

Type
قرار · Decision
Number
225
Date
03/04/2004
Official Gazette
Issue 19, 08/04/2004, p. 2111-2112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 225 تاريخ 03/04/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد بيار موسيس

بولاديان رقم 481/2 تاريخ 12/03/2004 والمتعلق

بانشاء وكالة سفر وسياحة- فئة اولى- تعرف

باسم بلو هورايزن للسياحة والسفر.

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه.

بناء على توافر الشروط القانونية لدى

اصحاب العلاقة,

وبعد استطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 31/03/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة بلو هورايزون للسياحة والسفر لصاحبها السيد بيار موسيس بولاديان على العقار رقم /329/ قسم /12/ وطى عمارة شلهوب/ المتن -الزلقا- شارع البلدية -ملك علم- طابق ارضي بتعاطي اعمال السياحة والسفر وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 3 نيسان 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك