المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة كاشيونايتد للصيرفة لصاحبها فيليب داغر" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 622 .
قرار Decision No. 8680 26/03/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2003
القاضي بالترخيص لـ "مؤسسة كاشيونايتد
للصيرفة لصاحبها فيليب داغر" لمزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/03/2004
من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة كاشيونايتد للصيرفة لصاحبها فيليب داغر" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 622 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 آذار 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه