ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية فردوس العطاء" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
5170/2 تاريخ 14/10/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية فردوس العطاء" مركزها: بيروت - شارع الوحيدي - ملك شهاب - الطابق الثاني غايتها: 1- تقديم المساعدات الاجتماعية والصحية والتربوية 2- نشر النوعية البيئية لدى كافة افراد المجتمع 3- تنظيم الندوات التثقيفية وندوات التوعية الصحية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم جبران صليبا مدلاني محمد سعد الدين محمد شهاب الدين نزير محمود سمو عبد اللطيف فؤاد شرف محمد جمال بشير حافظ جان يوسف ابري زكريا يحي الغول علي عبدالله سرور حسن جسين عياش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزير محمود سمو
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة لائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 03/04/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر