All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8683 03/04/2004

تعديل القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8683
Date
03/04/2004
Official Gazette
Issue 19, 08/04/2004, p. 9-11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 8683 تاريخ 03/04/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المواد 146, 174 و177 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ

25/03/1998 (تحديد الاموال الخاصة للمصارف),

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/03/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 بحيث يصبح كما يلي: المادة الاولى: من اجل تطبيق القواعد والنسب المصرفية كافة, على المصارف العاملة في لبنان تصنيف اموالها الخاصة وفق فئتين: اولا: فئة الاموال الخاصة الاساسية TIER ONE وهي تشمل: أ- الاسهم العادية من رأس المال المدفوع مخصصات رأس المال على ان ينزل منها قيمة الشهرة (Goodwill) والاصول الثابتة غير المادية (Identifable Intangible Assets). ب- الاسهم التفضيلية الدائمة ذات العائدات غير التراكمية (Noncumulative Pepetuel. Preferred Shares) ج- علاوات اصدار الاسهم. د- الاحتياطات القانونية والنظامية والحرة بما فيها احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة وباستثناء "احتياطي عقارات للتصفية" كما هو مبين في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. هـ- المقدمات النقدية المخصصة للرأسمال وفقا للشروط المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. و- الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية وفقا للشروط المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. ز- النتائج السابقة المدورة. ح-اية ادوات مالية تتوفر فيها, على الاقل, الخصائص التالية مجتمعة: 1- ان تكون مصدرة ومدفوعة بالكامل, 2- ان تكون قابلة لاطفاء خسائر المصرف وان لم يكن هذا الاخير ملزما بالتوقف عن ممارسة نشاطه (اي على قاعدة الاستمرارية - On a going-concer basis). 3- ان تكون عائداتها غير قابلة للتراكم (Noncumulatives). 4- ان تكون مستمرة (Permanent) اي ان لا تكون قابلة للاسترداد المبكر الا بناء لخيار المصدر فقط وشرط: - ان يكون قد مر على اصدارها فترة خمس سنوات على الاقل وان تستبدل بادوات مالية من نفس الجودة بعد موافقة مصرف لبنان عليها او, ان يوافق مصرف لبنان مسبقا على استبدال الادوات المالية المنوي استردادها باصول مالية ذات قيمة موازية.

المادة 2

مادة 2: لا تطبق احكام هذا القرار على تصنيف الاموال الخاصة الذي يكون قد تم تحديده وفقا للانظمة المرعية الاجراء قبل صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت, في 3 نيسان 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه