المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 بحيث يصبح كما يلي: المادة الاولى: من اجل تطبيق القواعد والنسب المصرفية كافة, على المصارف العاملة في لبنان تصنيف اموالها الخاصة وفق فئتين: اولا: فئة الاموال الخاصة الاساسية TIER ONE وهي تشمل: أ- الاسهم العادية من رأس المال المدفوع مخصصات رأس المال على ان ينزل منها قيمة الشهرة (Goodwill) والاصول الثابتة غير المادية (Identifable Intangible Assets). ب- الاسهم التفضيلية الدائمة ذات العائدات غير التراكمية (Noncumulative Pepetuel. Preferred Shares) ج- علاوات اصدار الاسهم. د- الاحتياطات القانونية والنظامية والحرة بما فيها احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة وباستثناء "احتياطي عقارات للتصفية" كما هو مبين في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. هـ- المقدمات النقدية المخصصة للرأسمال وفقا للشروط المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. و- الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية وفقا للشروط المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. ز- النتائج السابقة المدورة. ح-اية ادوات مالية تتوفر فيها, على الاقل, الخصائص التالية مجتمعة: 1- ان تكون مصدرة ومدفوعة بالكامل, 2- ان تكون قابلة لاطفاء خسائر المصرف وان لم يكن هذا الاخير ملزما بالتوقف عن ممارسة نشاطه (اي على قاعدة الاستمرارية - On a going-concer basis). 3- ان تكون عائداتها غير قابلة للتراكم (Noncumulatives). 4- ان تكون مستمرة (Permanent) اي ان لا تكون قابلة للاسترداد المبكر الا بناء لخيار المصدر فقط وشرط: - ان يكون قد مر على اصدارها فترة خمس سنوات على الاقل وان تستبدل بادوات مالية من نفس الجودة بعد موافقة مصرف لبنان عليها او, ان يوافق مصرف لبنان مسبقا على استبدال الادوات المالية المنوي استردادها باصول مالية ذات قيمة موازية.