All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8685 03/04/2004

تعديل نظام التسليفات مقابل ضمانة "سندات قيم منقولة" المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8685
Date
03/04/2004
Official Gazette
Issue 19, 08/04/2004, p. 12-13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار وسيط رقم 8685 تاريخ 03/04/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7135 تاريخ

22/10/1998 المتعلق بنظام التسليفات مقابل

ضمانة "سندات قيم منقولة",

وبناء على القرار رقم 8647 تاريخ

24/02/2004 المتعلق بتعديل القرار الاساسي

رقم 7135 تاريخ 22/10/1998,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

31/03/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من القرار الوسيط رقم 8647 تاريخ 24/02/2004 التالي نصها "يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998". بحيث تقرأ كما يلي: "يلغى نص المادة السابعة من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/1998".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,

بيروت, في 3 نيسان 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه