ان حاكم مصرف لبنان,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7135 تاريخ
22/10/1998 المتعلق بنظام التسليفات مقابل
ضمانة "سندات قيم منقولة",
وبناء على القرار رقم 8647 تاريخ
24/02/2004 المتعلق بتعديل القرار الاساسي
رقم 7135 تاريخ 22/10/1998,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
31/03/2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من القرار الوسيط رقم 8647 تاريخ 24/02/2004 التالي نصها "يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998". بحيث تقرأ كما يلي: "يلغى نص المادة السابعة من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/1998".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,
بيروت, في 3 نيسان 2004
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه