All legislation

قرار Decision No. 70 28/01/2005

تحديد المنهاج الرسمي لاختصاص التدفئة والتبريد الامتياز الفني

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
28/01/2005
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2005, p. 1622-1798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 28/01/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002,

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/ 1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,

بناء على الدراسات التي قامت بها اللجنة الفنية المتخصصة لمتابعة عملية تحضير المنهاج في المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 695 تاريخ 23/10/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف اختصاص التدفئة والتبريد مستوى الامتياز الفني في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة الى الاختصاصات المعتمدة في المستوى المذكور وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي 2004/2005.

المادة 2

يحدد المنهاج الرسمي وفق النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الدكوانة في 28 كانون الثاني 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا