المادة 1
يضاف اختصاص التدفئة والتبريد مستوى الامتياز الفني في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة الى الاختصاصات المعتمدة في المستوى المذكور وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي 2004/2005.
قرار Decision No. 70 28/01/2005
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002,
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/ 1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,
بناء على الدراسات التي قامت بها اللجنة الفنية المتخصصة لمتابعة عملية تحضير المنهاج في المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 695 تاريخ 23/10/2004,
يقرر ما يأتي:
يضاف اختصاص التدفئة والتبريد مستوى الامتياز الفني في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة الى الاختصاصات المعتمدة في المستوى المذكور وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي 2004/2005.
يحدد المنهاج الرسمي وفق النصوص الملحقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الدكوانة في 28 كانون الثاني 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا