المادة 1
تحدد المناهج الرسمية لشهادة الاجازة الفنية - السنة الاولى وفق النصوص الملحقة بهذا القرار للاختصاصات التالية:
- الميكانيك الهيدروليكي والاليات المتحركة.
- الميكانيك الهوائي والصيانة الصناعية.
- الانتاج الصناعي.
قرار Decision No. 80 19/04/2005
ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على مرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,
بناء على الدراسات التي قامت بها اللجنة الفنية المتخصصة لمتابعة عملية تحضير المناهج في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني المؤلفة بموجب القرار رقم 153 تاريخ 08/03/2005,
وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,
يقرر ما يأتي:
تحدد المناهج الرسمية لشهادة الاجازة الفنية - السنة الاولى وفق النصوص الملحقة بهذا القرار للاختصاصات التالية:
- الميكانيك الهيدروليكي والاليات المتحركة.
- الميكانيك الهوائي والصيانة الصناعية.
- الانتاج الصناعي.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2004/2005 وتلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2005 وزير التربية والتعليم العالي احمد سامي منقارة