All legislation

قرار Decision No. 80 19/04/2005

تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات الاجازة الفنية

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
19/04/2005
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2005, p. 1799-1918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 19/04/2005
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على مرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,

بناء على الدراسات التي قامت بها اللجنة الفنية المتخصصة لمتابعة عملية تحضير المناهج في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني المؤلفة بموجب القرار رقم 153 تاريخ 08/03/2005,

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد المناهج الرسمية لشهادة الاجازة الفنية - السنة الاولى وفق النصوص الملحقة بهذا القرار للاختصاصات التالية:

- الميكانيك الهيدروليكي والاليات المتحركة.

- الميكانيك الهوائي والصيانة الصناعية.

- الانتاج الصناعي.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2004/2005 وتلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2005 وزير التربية والتعليم العالي احمد سامي منقارة