All legislation

قرار Decision No. 82 31/12/2003

تكليف قائمقام البقاع الغربي باعمال مجلس بلدية قلايا

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
31/12/2003
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2004, p. 78-79
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 31/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين)

بناء على القرار رقم 718 تاريخ 24/11/2003

انشاء بلدية في بلدة قلايا - قضاء البقاع

الغربي محافظة البقاع

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام البقاع الغربي ـ محافظة البقاع القيام بأعمال مجلس بلدية قلايا ـ قضاء البقاع الغربي بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 31/12/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر