All legislation

قرار Decision No. 94 31/12/2003

تكليف قائمقام صور باعمال مجلس بلدية رمادية

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
31/12/2003
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2004, p. 85
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 31/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين)

بناء على القرار رقم 780 تاريخ 22/12/2003

انشاء بلدية في بلدة رمادية - قضاء صور -

محافظة الجنوب

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام صور ـ محافظة الجنوب, القيام بأعمال مجلس بلدية رمادية ـ قضاء صور ـ بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 31/12/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر