All legislation

قرار Decision No. 205 16/12/2003

الترخيص بانشاء جمعية اجنبية باسم: "الجمعية العلمية للصحة التكاملية والطب البديل (تكامل)" مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
205
Date
16/12/2003
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2004, p. 86-88
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 205 تاريخ 16/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في 21 كانون الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على الطلب المقدم من الجمعية الاجنبية المسماة: "الجمعية العلمية للصحة التكاملية والطب البديل (تكامل)" مركزها: بيروت - الحمراء

سنتر مارينيان المسجل برقم 3512/2 تاريخ 11/03/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/06/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية الأجنبية المسماة: "الجمعية العلمية للصحة التكاملية والطب البديل (تكامل)". مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ سنتر مارينيان. غايتها: 1 ـ نشر الوعي والثقافة الصحية والطبية من خلال الوسائل المتاحة. 2 ـ القيام بالأبحاث والدراسات العلمية فيما يخص الصحة التكاملية والطب البديل والتشجيع عليها. 3 ـ إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية فيما يخص مجال نشاط الجمعية في لبنان والخارج. 4 ـ التعاون مع المؤسسات والجمعيات الأخرى ذات العلاقة في كل ما يخدم نشاط الجمعية ويحقق أهدافها. 5 ـ الاتصال والتعاون مع الإدارات الرسمية والخاصة في الداخل والخارج خاصة الوزارات والهيئات الصحية والطبية العربية والدولية لتفعيل نشاطات وأهداف الجمعية في الحقل الصحي والطبي. المؤسسون السادة: د. جمال محمد حنيني, داود إبراهيم منصور درزي, أسامه صالح صالح, محمد رضى مصطفى عمرو, د. محمد علي طرابلسي, د. لمياء عباس عبد الله الشهابي, عبد الرحمن عبد الله بو علي, د. سامي عبد المحسن محمد الرويشد, د. رفاه محمد سعيد السيد أحمد, مجدي حسن الحسيني العداسي. ممثل الفرع تجاه الحكومة: الدكتور جمال محمد حنيني.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/11/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16/12/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر