All legislation

قرار Decision No. 816 30/12/2003

انشاء بلدية في بلدة بني حيان قضاء مرجعيون - محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
816
Date
30/12/2003
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2004, p. 96-97
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 816 تاريخ 30/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه

بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة بني حيان والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات

تحت رقم 15353 تاريخ 28/11/2003

بناء على القرار الاداري لبلدية الطيبة رقم 364/2003 تاريخ 22/10/2003

بناء على القرار الاداري لبلدية قبريخا رقم 27/2003 تاريخ 28/09/2003

بناء على القرار الاداري لبلدية مركبا رقم 25/2003 تاريخ 15/10/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة بني حيان ـ قضاء مرجعيون في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بني حيان".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية بني حيان وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر