المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة بني حيان ـ قضاء مرجعيون في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بني حيان".
قرار Decision No. 816 30/12/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة بني حيان والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 15353 تاريخ 28/11/2003
بناء على القرار الاداري لبلدية الطيبة رقم 364/2003 تاريخ 22/10/2003
بناء على القرار الاداري لبلدية قبريخا رقم 27/2003 تاريخ 28/09/2003
بناء على القرار الاداري لبلدية مركبا رقم 25/2003 تاريخ 15/10/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة بني حيان ـ قضاء مرجعيون في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بني حيان".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية بني حيان وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 30 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر