All legislation

قرار Decision No. 817 30/12/2003

انشاء بلدية في بلدة بلاط قضاء مرجعيون - محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
817
Date
30/12/2003
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2004, p. 97-98
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 817 تاريخ 30/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة بلاط والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات

تحت رقم 2049 تاريخ 02/04/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة بلاط ـ قضاء مرجعيون في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بلاط".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية بلاط هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر