All legislation

قرار Decision No. 818 30/12/2003

انشاء بلدية في بدبا قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
818
Date
30/12/2003
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2004, p. 98
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 818 تاريخ 30/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقن 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي بلدة بدبا المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 19422 تاريخ 23/12/2003,

بناء على قرار بلدية بترومين رقم 63/2003 تاريخ 31/10/2003,

بناء على قرار بلدية بطرام رقم 14

تاريخ 16/11/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة بدبا ـ قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بدبا".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية بدبا هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر