المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة بدبا ـ قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بدبا".
قرار Decision No. 818 30/12/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقن 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي بلدة بدبا المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 19422 تاريخ 23/12/2003,
بناء على قرار بلدية بترومين رقم 63/2003 تاريخ 31/10/2003,
بناء على قرار بلدية بطرام رقم 14
تاريخ 16/11/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة بدبا ـ قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بدبا".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية بدبا هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 30 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر