المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة أرنون ـ قضاء النبطية في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية أرنون".
قرار Decision No. 822 31/12/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 19112 تاريخ
18/12/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة أرنون ـ قضاء النبطية في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية أرنون".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية أرنون هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 31 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر