المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة مجدلزون ـ قضاء صورة في محافظة الجنوب بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مجدلزون".
قرار Decision No. 823 31/12/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 19110 تاريخ
18/12/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة مجدلزون ـ قضاء صورة في محافظة الجنوب بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مجدلزون".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية مجدلزون وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 31 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر