ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه,
بناء على الطلب المقدم من اهالي ومالكي منطقة
الفوار- الدوير وسير الاسد في خراج بلدة تنورين
الى بلدية تنورين برقم 527/د تاريخ 27/09/2003,
بناء على قرار مجلس بلدية تنورين رقم 172
تاريخ 04/10/2003 بوضع الحماية الاجبارية
على مناطق الفوار- الدوير وسير الاسد
التابعة نطاق بلدة تنورين,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 1892/7 تاريخ 22/10/2003,
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
توضع الحماية الإجبارية على مناطق الفوار ـ الدوير ـ سير الأسد التابعة نطاق بلدة تنورين ـ قضاء البترون ويحدها:
شرقا: قرنة السير نزولا حتى عين بلوز مرورا بسلسلة الصخور فوق خزان ترابي ملك حبيب البدوي حبيب.
غربا: الوادي الفاصل ما بين عين العبد وعريض الدوير حتى قطين العبد الحد الفاصل لحدود محمية أرز تنورين الطبيعية.
شمالا: الفوار ـ الدوير الحد الفاصل ما بين منطقتي تنورين وحدث الجبة صعودا مقلب الماء الفاصل ما بين منطقة سير الأسد وحدود الحدث الجبة وحصرون العقاريتين صعودا حتى رأس قرنة سير الأسد.
جنوبا: الشمشار الأبيض فوق عريض اللزاب امتدادا لمفرق طريق عام المركز ـ سير الأسد خطا مستقيما باتجاه وادي العبد.
حدد مهلة إخراج الماعز والمواشي من أراضي مناطق الفوار ـ الدوير ـ سير الأسد التابعة نطاق بلدة تنورين بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12/11/2003
وزير الزراعة
علي حسن خليل