All legislation

قرار Decision No. 295 22/12/2003

انشاء جمعية تعاونية للانماء والتصنيع الزراعي في الفردوس محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
295
Date
22/12/2003
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2004, p. 175-176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 295 تاريخ 22/12/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/11/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للإنماء والتصنيع الزراعي في الفرديس م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الفرديس. مركزها: الفرديس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تعمل على العناية بشجرة الزيتون. 2 ـ تصنيع وتعليب زيت الزيتون. 3 ـ الحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/12/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه