All legislation

قرار Decision No. 296 22/12/2003

انشاء جمعية تعاونية زراعية في الغسانية محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
296
Date
22/12/2003
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2004, p. 176-177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 296 تاريخ 22/12/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 20/11/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في الغسانية م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الغسانية. مركزها: الغسانية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1000000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير الزراعة ـ زراعة وانتاجا وتسويقا باستعمال الوسائل الحديثة. 2 ـ تطوير زراعة القش المستعمل في صناعة المكانس. 3 ـ إنشاء مصنع لإنتاج المكانس وإحياء هذه الحرفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/12/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه