All legislation

قرار Decision No. 116 16/10/2004

الاعتراف بدبلوم الدراسات العليا المتخصصة في الدراسات السمعية - المرئية والسينمائية الصادرة عن جامعة القديس يوسف

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
16/10/2004
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 112-113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 16/10/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية اسم المعهد: معهد الدراسات المسرحية والسمعية ـ المرئية والسينمائية اسم الشهادة: دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في الدراسات السمعية ـ المرئية والسينمائية (في اختصاصات مختلفة) تعتبر شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا المتخصصة في الدراسات السمعية ـ المرئية والسينمائية, في الاختصاصات المختلفة, لا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه, دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في الدراسات السمعية ـ السمعية والسينمائية, في الاختصاصات المختلفة, Diplome d'Etudes Superieure Specialisees en Etudes Audiovisuelles et Cinematographiques, avec mention de l'option choisie, التي يمنحها معهد الدراسات المسرحية والسمعية ـ المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف ـ بيروت, شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بدراسة جامعية (اجازة, أو دبلوم, أو متريز) في الدراسات السمعية ـ المرئية والسينمائية, أو في الدراسات المسرحية, مدتها أربع سنوات على الأقل ومعترف بها رسميا, وشرط الا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنة, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2002/2003

بيروت في 16/10/2004 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد محمود القرق الاب جورج حبيقة رامز اسبر صدق في 16/10/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر