All legislation

قرار Decision No. 118 16/10/2004

الاعتراف بدبلوم الدراسات المعمقة في السينما الصادرة عن جامعة القديس يوسف

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
16/10/2004
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 114-115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 16/10/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية اسم المعهد: معهد الدراسات المسرحية والسمعية ـ المرئية والسينمائية اسم الشهادة: دبلوم الدراسات المعمقة في المسرح تعتبر شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا, أو الماجستير, أو الماستر, في السينما, تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه, دبلوم الدراسات المعمقة في السينما Diplome d'Etudes Approfondies, option: Cinema التي يمنحها معهد الدراسات المسرحية والسمعية ـ المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف ـ بيروت, شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بدراسة جامعية (اجازة, أو دبلوم, أو متريز) في الدراسات السمعية ـ المرئية والسينمائية, أو في الدراسات المسرحية, مدتها أربع سنوات على الأقل ومعترف بها رسميا, وشرط الا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنة, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2002/2003

بيروت في 16/10/2004 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد محمود القرق الاب جورج حبيقة رامز اسبر صدق في 16/10/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر