ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/ 1982
(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 236/1 تاريخ 16/08/2004 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية المقدم من شركة هابي غرين المسجل في وزارة الزراعة برقم 1498/4 تاريخ 27/09/2003 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 268/بيع,
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 19/10/2003 و08/09/2004,
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 27/10/2004,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لشركة هابي غرين ش.م.م. Happy Green الكائنة على العنوان التالي: المتن ـ بعبدات ـ شارع العذراء ـ ملك نسيب لبكي ـ رقم العقار: 152 أصحاب الشركة: سامي بطرس غصوب وبطرس وهانري سامي غصوب. الفني المسؤول: سامي بطرس غصوب.
مادة 2: على صاحب الترخيص, بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991, التقيد بما يلي: المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 13/12/2004
وزير الزراعة
الياس جوزف سكاف