المادة 1
مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجنة فنية لدراسة الأدوية الزراعية مع اللجان السورية باعتبارها لجنة مشتركة لتنظيم وتوحيد وتطبيق الصيغة الموحدة بين لبنان وسوريا على الشكل التالي:
قرار Decision No. 458 30/12/2004
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968
(تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية
والاعلاف),
بناء على الصيغة الموحدة لاستيراد وتداول
ومراقبة المبيدات الزراعية بين سوريا ولبنان,
بناء على محاضر اللجان الفنية خاصة فرقة
عمل الادوية الزراعية,
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجنة فنية لدراسة الأدوية الزراعية مع اللجان السورية باعتبارها لجنة مشتركة لتنظيم وتوحيد وتطبيق الصيغة الموحدة بين لبنان وسوريا على الشكل التالي:
مادة 2: لا يحق للموظفين المعنيين بهذه اللجنة أن يتقاضوا تعويضا اضافيا عن الأعمال التي يقومون بها بحكم تعيينهم فيها.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 30 كانون الأول 2004 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف