All legislation

قرار Decision No. 216 31/12/2004

تأسيس اتحاد نقابات العاملين في التعاونيات والمؤسسات واسواق الخضار في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
216
Date
31/12/2004
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 136-137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 216 تاريخ 31/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 1671/4 تاريخ

27/12/2003,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لنقابة عمال ومستخدمي المصانع والشركات في البقاع, نقابة عمال ومستخدمي التعاونيات الاستهلاكية في بيروت وجبل لبنان, نقابة عمال أسواق الخضار والفاكهة في البقاع, نقابة عمال ومستخدمي التعاونيات في البقاع بتأسيس ا تحاد باسم اتحاد العاملين في التعاونيات والمؤسسات وأسواق الخضار في لبنان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

31 كانون الأول 2004 وزير العمل عاصم قانصوه