ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 1671/4 تاريخ
27/12/2003,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لنقابة عمال ومستخدمي المصانع والشركات في البقاع, نقابة عمال ومستخدمي التعاونيات الاستهلاكية في بيروت وجبل لبنان, نقابة عمال أسواق الخضار والفاكهة في البقاع, نقابة عمال ومستخدمي التعاونيات في البقاع بتأسيس ا تحاد باسم اتحاد العاملين في التعاونيات والمؤسسات وأسواق الخضار في لبنان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
31 كانون الأول 2004
وزير العمل
عاصم قانصوه