المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة ليبانون روتس ش.م.م. القائمة على العقار /1020/16/ صربا كسروان ـ الكسليك ـ ملك دير سيدة النصر غوسطا ـ طابق ثاني وثالث ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 415 22/12/2004
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من شركة ليبانون روتس
ش.م.م. رقم 2362/2 تاريخ 14/10/2004 والمتعلق
بانشاء وكالة سياحة وسفر تعرف باسم ليبانون
روتس,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي عليه,
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 03/12/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة ليبانون روتس ش.م.م. القائمة على العقار /1020/16/ صربا كسروان ـ الكسليك ـ ملك دير سيدة النصر غوسطا ـ طابق ثاني وثالث ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الأول 2004 وزير السياحة فريد الخازن