All legislation

قرار Decision No. 417 22/12/2004

الترخيص لوكالة حسن صعب لتأجير السيارات Hassan Saab Rent a car H-S-فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
417
Date
22/12/2004
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 139-140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 417 تاريخ 22/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من السيد حسن صعب شميط

رقم 761/2 تاريخ 17/04/2004 والمتعلق بانشاء

وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم حسن صعب

لتأجير السيارات,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى

اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي عليه,

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 03/12/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة حسن صعب لتأجير السيارات القائمة على العقار رقم /449/ عاليه ـ مستديرة عاليه ـ طريق الشام ـ ملك المغربي ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2004 وزير السياحة فريد الخازن