ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/1/2004
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس )
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على قرار الترخيص رقم 243 تاريخ
03/06/1988 المعدل بالقرار رقم 52/ش ر
تاريخ 3/6/2002
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
388/د تاريخ 31/1/2004
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 18/3/2004
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تضاف ألعاب: كرة المضرب, كرة الطاولة, السباحة, الاسكواش, الرقص الرياضي لجمعية نادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 243 تاريخ 3/6/1988 المعدل بالقرار رقم 52/ش ر تاريخ 3/6 /2002, مركزها: الدكوانة, قضاء: المتن, محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب والمرخص لها بمزاولتها: الفروسية, كرة المضرب, كرة الطاولة, السباحة, الاسكواش, الرقص الرياضي.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/ 2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2004
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان