All legislation

قرار Decision No. 243 04/12/2004

اضافة العاب: كرة المضرب كرة الطاولة السباحة والاسكواتش الرقص الرياضي لنادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب

Type
قرار · Decision
Number
243
Date
04/12/2004
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 142-143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 243 تاريخ 04/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/1/2004

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس )

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على قرار الترخيص رقم 243 تاريخ

03/06/1988 المعدل بالقرار رقم 52/ش ر

تاريخ 3/6/2002

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

388/د تاريخ 31/1/2004

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 18/3/2004

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف ألعاب: كرة المضرب, كرة الطاولة, السباحة, الاسكواش, الرقص الرياضي لجمعية نادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 243 تاريخ 3/6/1988 المعدل بالقرار رقم 52/ش ر تاريخ 3/6 /2002, مركزها: الدكوانة, قضاء: المتن, محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب والمرخص لها بمزاولتها: الفروسية, كرة المضرب, كرة الطاولة, السباحة, الاسكواش, الرقص الرياضي.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/ 2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان