ان المدير للشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ
18/8/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية
والانظمة الداخلية لجمعيات الشباب
والرياضة والكشافة واتحاداتها)
بناء على العلم والخبر رقم 437/أد تاريخ
5/9/1968 المعدل بالقرار رقم 24 تاريخ
6/1/1996
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 9/10/2004
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية
البدنية والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظام الداخلي لنادي شبيبة بحويتا الرياضي, مركزه بحويتا, قضاء طرابلس, محافظة الشمال, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 437/أد تاريخ 5/9/1968 المعدل بالقرار رقم 24 تاريخ 6/1/ 1996, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 9/10/ 2004
يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الأول 2004
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي