All legislation

قرار Decision No. 249 30/12/2004

تصديق التعديلات على النظام الداخلي لنادي شبيبة بحويتا الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
249
Date
30/12/2004
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 143-144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 249 تاريخ 30/12/2004
Source
Lebanese University

ان المدير للشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ

18/8/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية

والانظمة الداخلية لجمعيات الشباب

والرياضة والكشافة واتحاداتها)

بناء على العلم والخبر رقم 437/أد تاريخ

5/9/1968 المعدل بالقرار رقم 24 تاريخ

6/1/1996

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 9/10/2004

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظام الداخلي لنادي شبيبة بحويتا الرياضي, مركزه بحويتا, قضاء طرابلس, محافظة الشمال, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 437/أد تاريخ 5/9/1968 المعدل بالقرار رقم 24 تاريخ 6/1/ 1996, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 9/10/ 2004

المادة 2

يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي