All legislation

قرار Decision No. 8927 23/12/2004

شطب شركة حسان عياش وشريكه للصيرفة عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8927
Date
23/12/2004
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8927 تاريخ 23/12/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة السادسة منه

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 7/1/2004 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004

وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية في شركة حسان عياش وشريكه للصيرفة المنعقدة بتاريخ 24/4/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة حسان عياش وشريكه للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 571

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه