المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة حسان عياش وشريكه للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 571
قرار Decision No. 8927 23/12/2004
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة السادسة منه
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 7/1/2004 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004
وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية في شركة حسان عياش وشريكه للصيرفة المنعقدة بتاريخ 24/4/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة حسان عياش وشريكه للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 571
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الأول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه