All legislation

مرسوم Decree No. 13933 04/01/2005

تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2004 الى مجلس الانماء والاعمار خاص ببناء مدرسة التل الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
13933
Date
04/01/2005
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 45-46
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13933 تاريخ 04/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(الاجازة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال

والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة

الرابعة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار

والغاء وزارة التصميم,

بناء على القانون رقم 588 تاريخ 30/01/2004

(اجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات

العامة اعتبارا من اول شباط 2004 ولغاية صدور

قانون الموازنة العامة على اساس القاعدة الاثني

عشرية),

بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 372/1

تاريخ 27/02/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

التربية والتعليم العالي والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني "ب" من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية لعام 2003 والمدور إلى موازنة العام 2004 والبالغة قيمته / 5000000000/ل.ل. فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (ب): الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 107 ـ دراسات, انشاءات, ترميم, صيانة, اضافة طوابق, تجهيزات مختلفة. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ انشاء أبنية. النبذة 2 ـ انشاء أبنية متخصصة /5000000000/ل.ل. (مبنى مدرسة التل الرسمية) (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2004 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ ايرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لبناء مدرسة التل الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: الياس سابا وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سامي منقاره