المادة 1
مادة 1: أنهي العمل بأحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 8880 تاريخ 14/10/2002 المتعلقة بوضع الدكتور ايلي أنيس عساف خارج الملاك.
مرسوم Decree No. 13947 07/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000
وتعديلاته المتعلق بانشاء المعهد الوطني
للادارة,
بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000
وتعديلاته (تحديد شروط تعيين وتعويضات وبعض
مهام رئيس واعضاء مجلس ادارة المعهد الوطني
للادارة والمدير العام ومفوض الحكومة لديه),
لا سيما المواد 2 و3 و6 و7 منه,
بناء على المرسوم رقم 8309 تاريخ 29/07/2002
(تحديد تعويض الحضور لرئيس ونائب رئيس واعضاء
مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة ومفوض الحكومة
لديه),
بناء على المرسوم رقم 8880 تاريخ 14/10/2002
المتعلق بوضع الدكتور ايلي انيس عساف خارج
الملاك وتعيينه رئيسا متفرغا لمجلس ادارة
المعهد الوطني للادارة ومديرا عاما له وتعيين
مجلس ادارة للمعهد,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/12/2004
من الدكتور ايلي انيس عساف مدير عام رئيس
فرع في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية,
المتضمن وضعه خارج الملاك لاجل الحاقه بالمعهد
الوطني للادارة,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ
09/12/2004 المتعلق بتعيين مدير عام متفرغ
لمجلس ادارة المعهد الوطني للادارة,
بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 1288 تاريخ 29/12/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهي العمل بأحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 8880 تاريخ 14/10/2002 المتعلقة بوضع الدكتور ايلي أنيس عساف خارج الملاك.
مادة 2: جدد وضع الدكتور ايلي أنيس عساف خارج الملاك لمدة ثلاث سنوات بناء على طلبه لأجل الحاقه بالمعهد الوطني للإدارة.
مادة 3: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 8880 تاريخ 14/10 /2002 المتعلقة بتعيين مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة بحيث يعين الدكتور ايلي أنيس عساف رئيسا متفرغا لمجلس إدارة المعهد المذكور لمدة ثلاث سنوات على أن يتقاضى راتبا شهريا قدره ستة ملايين ليرة لبنانية ويستفيد من تعويض الحضور المستحق لرئيس مجلس الإدارة المتفرغ وفقا للقوانين والأنظمة النافذة عن الجلسات التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي. والباقي دون تعديل.
مادة 4: تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 7 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: الياس سابا