ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000
وتعديلاته المتعلق بانشاء المعهد الوطني
للادارة,
بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000
وتعديلاته المتعلق بتحديد شروط تعيين وتعويضات
وبعض مهام المدير العام للمعهد الوطني للادارة,
بناء على المرسوم رقم 8880 تاريخ 14/10/2002
المتعلق بتعيين مجلس ادارة المعهد,
بناء على المرسوم رقم 13947 بتاريخ 07/01/2005
المتعلق بتعديل تعيين مجلس ادارة المعهد الوطني
للادارة,
بناء على المرسوم رقم 3520 تاريخ 31/07/2000
المتعلق بتعيين السيد وليد الخطيب مديرا
لمديرية الواردات,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/12/2004
من السيد وليد الخطيب مدير الواردات في وزارة
المالية المتضمن طلب وضعه خارج الملاك لاجل
الحاقه بالمعهد الوطني للادارة,
بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1289 تاريخ 29/12/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 09/12/2004,
يرسم ما يأتي: