All legislation

مرسوم Decree No. 13948 07/01/2005

ترفيع السيد وليد الخطيب مدير الواردات في ملاك وزارة المالية الى الفئة الاولى ووضعه خارج الملاك الاداري العام وتعيينه مديرا عاما للمعهد الوطني للادارة

Type
مرسوم · Decree
Number
13948
Date
07/01/2005
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 56-57
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13948 تاريخ 07/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000

وتعديلاته المتعلق بانشاء المعهد الوطني

للادارة,

بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000

وتعديلاته المتعلق بتحديد شروط تعيين وتعويضات

وبعض مهام المدير العام للمعهد الوطني للادارة,

بناء على المرسوم رقم 8880 تاريخ 14/10/2002

المتعلق بتعيين مجلس ادارة المعهد,

بناء على المرسوم رقم 13947 بتاريخ 07/01/2005

المتعلق بتعديل تعيين مجلس ادارة المعهد الوطني

للادارة,

بناء على المرسوم رقم 3520 تاريخ 31/07/2000

المتعلق بتعيين السيد وليد الخطيب مديرا

لمديرية الواردات,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/12/2004

من السيد وليد الخطيب مدير الواردات في وزارة

المالية المتضمن طلب وضعه خارج الملاك لاجل

الحاقه بالمعهد الوطني للادارة,

بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1289 تاريخ 29/12/2004,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 09/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد وليد نور الدين الخطيب مدير الواردات في وزارة المالية (رقمه المالي 146/7) إلى الفئة الأولى في الملاك الإداري العام وعين في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

المادة 2

مادة 2: وضع السيد وليد نور الدين الخطيب بناء على طلبه خارج الملاك الإداري العام لمدة سنة واحدة لأجل الحاقه بالمعهد الوطني للإدارة.

المادة 3

مادة 3: عين السيد وليد نور الدين الخطيب مديرا عاما للمعهد الوطني للإدارة (مركز شاغر) في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الوظيفة المذكورة المحددة في الجدول رقم (3) الملحق بتنظيم المعهد الوطني للإدارة المصدق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: الياس سابا