المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 6034 تاريخ 12/9/1973 المتعلق بالترخيص للسيد سعيد محمد عيسى من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
مرسوم Decree No. 13893 03/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 6034 تاريخ 12/09/1973
(الترخيص للسيد سعيد محمد عيسى من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سعيد محمد
عيسى والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 6034 تاريخ 12/9/1973 المتعلق بالترخيص للسيد سعيد محمد عيسى من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية