المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 11613 تاريخ 2/1/1998 المتعلق بالترخيص للسيد مصطفى حسين كريم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 13894 03/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 11613 تاريخ 02/01/1998
(الترخيص للسيد مصطفى حسين كريم من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مصطفى
حسين كريم والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 11613 تاريخ 2/1/1998 المتعلق بالترخيص للسيد مصطفى حسين كريم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية