All legislation

مرسوم Decree No. 13902 03/01/2005

الغاء تخطيط مصدق في منطقة قرنة شهوان العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
13902
Date
03/01/2005
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 58-59
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13902 تاريخ 03/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 10768 تاريخ 13/08/1997

(تصديق تخطيط في منطقة قرنة شهوان العقارية),

بناء على قرار بلدية قرنة شهوان-عين عار-بيت

الككو-الحبوس رقم 10 تاريخ 04/02/2004,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 10768 تاريخ 13/8 /1997 المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة قرنة شهوان العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط والبراح المصدقين بالمرسوم رقم 10768 تاريخ 13/8/1997 الذي الغي بموجب المادة الأولى عن صحيفة العقارين رقم 1926 و1927 منطقة قرنة شهوان العقارية وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر