المادة 1
مادة 1: الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 10768 تاريخ 13/8 /1997 المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة قرنة شهوان العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 13902 03/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 10768 تاريخ 13/08/1997
(تصديق تخطيط في منطقة قرنة شهوان العقارية),
بناء على قرار بلدية قرنة شهوان-عين عار-بيت
الككو-الحبوس رقم 10 تاريخ 04/02/2004,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 10768 تاريخ 13/8 /1997 المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة قرنة شهوان العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط والبراح المصدقين بالمرسوم رقم 10768 تاريخ 13/8/1997 الذي الغي بموجب المادة الأولى عن صحيفة العقارين رقم 1926 و1927 منطقة قرنة شهوان العقارية وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر