All legislation

مرسوم Decree No. 13940 04/01/2005

قبول هبة مقدمة من شركة استيراد السيارات (لبنان) ش.م.ل. الى وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
13940
Date
04/01/2005
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 59
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13940 تاريخ 04/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة استيراد السيارات (لبنان) إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي سيارة بويك طراز سكايلارك موديل 1981, رقم هيكلها 138529BJ, رقم محركها 138529.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: الياس سابا