المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة استيراد السيارات (لبنان) إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي سيارة بويك طراز سكايلارك موديل 1981, رقم هيكلها 138529BJ, رقم محركها 138529.
مرسوم Decree No. 13940 04/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة استيراد السيارات (لبنان) إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي سيارة بويك طراز سكايلارك موديل 1981, رقم هيكلها 138529BJ, رقم محركها 138529.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: الياس سابا