All legislation

مرسوم Decree No. 13941 04/01/2005

انشاء "اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل" قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
13941
Date
04/01/2005
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 59-60
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13941 تاريخ 04/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئ في قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية ـ اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل".

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 7553 / 2012 )

تعدلت بموجب المرسوم 1294 ت4/2/2009 ج.ر 7 وبالمرسوم 2336 ت 19/6/2009 ج.ر 31 وبالمرسوم 5940 تاريخ 22/7/2011 ج.ر 35

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: بنت جبيل, عيترون, عيناتا, الطيري, مارون الراس, رشاف, كونين وبرعشيت, حانين ,بيت ياحون, حداثا , صربين ،يارون ، شقرا ، ودوبيه ، عيتا الشعب ويكون مركزه بلدة بنت جبيل .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية