المادة 1
أنشئ في قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية ـ اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل".
مرسوم Decree No. 13941 04/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/2004,
يرسم ما يأتي:
أنشئ في قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية ـ اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل".
(عدلت بموجب مرسوم 7553 / 2012 )
تعدلت بموجب المرسوم 1294 ت4/2/2009 ج.ر 7 وبالمرسوم 2336 ت 19/6/2009 ج.ر 31 وبالمرسوم 5940 تاريخ 22/7/2011 ج.ر 35
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: بنت جبيل, عيترون, عيناتا, الطيري, مارون الراس, رشاف, كونين وبرعشيت, حانين ,بيت ياحون, حداثا , صربين ،يارون ، شقرا ، ودوبيه ، عيتا الشعب ويكون مركزه بلدة بنت جبيل .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية